لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط ؛ لأنّ معنى استصحاب الموضوع ترتيب آثاره الشرعيّة.

فتحقّق : أنّ استصحاب الآثار نفسها غير صحيح ؛ لعدم إحراز الموضوع ، واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار. وقد مرّ في مستند التفصيل السابق (١) ، وسيجيء في اشتراط بقاء الموضوع (٢) ، وفي تعارض الاستصحابين (٣)(٤) : أنّ الشكّ المسبّب عن شكّ آخر لا يجامع معه في الدخول تحت عموم «لا تنقض» ، بل الداخل هو الشكّ السببيّ ، ومعنى عدم الاعتناء به وعدم جعله ناقضا لليقين ، زوال الشكّ المسبّب به ، فافهم.

__________________

(١) راجع الصفحة ١٠٩.

(٢) في الصفحة ٢٨٩.

(٣) في الصفحة ٣٩٥.

(٤) في (ت) ، (ظ) و (ه) بدل «وقد مرّ ـ إلى ـ الاستصحابين» : «وقد أشرنا في ما مرّ ونزيد توضيحه فيما سيجيء».

۴۳۹۱