استصحاب الرطوبة ترتيب آثارها الشرعيّة في زمان الشكّ ، نظير استصحاب الطهارة ، فطهارة الثوب ورطوبته سيّان في عدم قابليّة الحكم بإبقائهما عند الشكّ ، وفي قابليّة الحكم بترتيب آثارهما الشرعيّة في زمان الشكّ ، فالتفصيل بين كون المستصحب من قبيل رطوبة الثوب وكونه من قبيل طهارته ـ لعدم شمول أدلّة «لا تنقض» للأوّل ـ في غاية الضعف.

نعم ، يبقى في المقام : أنّ استصحاب الامور الخارجيّة ـ إذا كان معناه ترتيب آثارها الشرعيّة ـ لا يظهر له فائدة ؛ لأنّ تلك الآثار المترتّبة عليه (١) كانت مشاركة معه في اليقين السابق ، فاستصحابها يغني عن استصحاب نفس الموضوع ، فإنّ استصحاب حرمة مال زيد الغائب وزوجته يغني عن استصحاب حياته إذا فرض أنّ معنى إبقاء الحياة ترتيب آثارها الشرعيّة. نعم ، قد يحتاج إجراء الاستصحاب في آثاره إلى أدنى تدبّر ، كما في الآثار الغير المشاركة معه في اليقين السابق ، مثل : توريث الغائب من قريبه المتوفّى في زمان الشكّ في حياة الغائب ، فإنّ التوريث غير متحقّق حال اليقين بحياة الغائب ؛ لعدم موت قريبه بعد. لكن مقتضى التدبّر إجراء الاستصحاب على وجه التعليق ، بأن يقال : لو مات قريبه قبل الشكّ في حياته لورث منه ، وبعبارة اخرى : موت قريبه قبل ذلك كان ملازما لإرثه منه ولم يعلم انتفاء الملازمة فيستصحب.

وبالجملة : الآثار المترتّبة على الموضوع الخارجيّ ، منها ما يجتمع

__________________

(١) لم ترد «عليه» في (ه).

۴۳۹۱