لأجل القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام أو إلى الطرق المنصوبة منه عليه‌السلام ، كما هو ظاهر المقبولة ، وموثّقة حمزة بن الطيار ، ورواية جابر ، ورواية المسمعيّ.

وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك ؛ لاتّكاله في الامور العمليّة (١) على الاستنباطات العقليّة الظّنية ، أو لكون المسألة من الاعتقاديّات كصفات الله تعالى ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم ، كما يظهر من قوله عليه‌السلام في رواية زرارة : «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا» (٢) ، والتوقّف (٣) في هذه المقامات واجب.

وبعضها ظاهر في الاستحباب ، مثل قوله عليه‌السلام : «أورع النّاس من وقف عند الشبهة» (٤) ، وقوله عليه‌السلام : «لا ورع كالوقوف عند الشبهة» (٥) ، وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : «من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» (٦) ، وفي رواية النعمان بن بشير قال : «سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لكلّ ملك حمى ، وحمى الله حلاله وحرامه ، والمشتبهات بين ذلك. لو أنّ راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه ،

__________________

(١) في (ت) ، (ه) ونسخة بدل (ص): «العلميّة».

(٢) الوسائل ١٨ : ١١٥ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١١.

(٣) في (ر) و (ظ): «الوقف».

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٤.

(٥) الوسائل ١٨ : ١١٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠.

(٦) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٢.

۵۰۴۱