التنبيه على امور :

الأوّل : عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره ٢٢٥

ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما ٢٢٥

كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك ٢٢٥

المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق قدس‌سره ٢٢٦

هل يشترط في العنوان المحرّم الواقعي المردّد بين المشتبهين أن يكون على كلّ تقدير متعلّقا لحكم واحد ، أم لا؟ ٢٢٧

لو كان المحرّم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر ٢٢٧

لو تردّد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبيّة أو هذا المائع خمرا ٢٢٧

الأقوى عدم جواز المخالفة القطعيّة في جميع ذلك ٢٢٧

الأقوى وجوب الموافقة القطعيّة أيضا ٢٢٨

الثاني : هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام ، أم لا؟ ٢٢٩

الأقوى الاختصاص والدليل عليه ٢٢٩

التمسّك للحرمة في المسألة بكونه تجرّيا والمناقشة فيه ٢٣١

التمسّك بالأدلّة الشرعيّة الدالّة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا ٢٣٢

الثالث : وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التكليف على كلّ تقدير ٢٣٣

لو لم يكلّف بالتكليف على كلّ تقدير ٢٣٣

لو كان التكليف في أحدهما معلّقا على تمكّن المكلّف منه ٢٣٣

لو كان أحدهما المعيّن غير مبتلى به ٢٣٤

اختصاص النواهي بمن يعدّ مبتلى بالواقعة المنهيّة عنها والسرّ في ذلك ٢٣٤

۵۰۴۱