فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب : من أنّ ما يدخل من الضرر على مالك الدابّة إذا حكم عليه بتلف الدابّة وأخذ قيمتها ، أكثر ممّا يدخل على صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته. وبعبارة اخرى : تلف إحدى العينين وتبدّلها بالقيمة أهون من تلف الاخرى.

وحينئذ : فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم بكونه لمصلحة صاحب الدابّة ، بما في المسالك : من أنّه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط ، وقد يكون المصلحة مشتركة بينهما (١).

وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابّة إذا دخلت في دار لا تخرج إلاّ بهدمها معلّلا بأنّه لمصلحة صاحب الدابّة ؛ فإنّ الغالب أنّ تدارك المهدوم أهون من تدارك الدابّة.

وبه نستعين ومنه نستمدّ (٢).

__________________

(١) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٥.

(٢) عبارة «وبه نستعين ومنه نستمدّ» من (ه).

۵۰۴۱