لأنّ الكرّية مانعة عن الانفعال بما يلاقيه بعد الكرّية على ما هو مقتضى قوله عليه‌السلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» ؛ فإنّ الضمير المنصوب راجع إلى الكرّ المفروض كرّيته (١) ، فإذا حصلت الكرّية حال الملاقاة كان المعروض للملاقاة غير كرّ ، فهو نظير ما إذا حصلت الكرّية بنفس الملاقاة فيما إذا تمّم الماء النجس كرّا بطاهر (٢) ، والحكم فيه النجاسة.

إلاّ أنّ ظاهر المشهور فيما نحن فيه الحكم بالطهارة ، بل ادّعى المرتضى قدس‌سره عليه الإجماع ، حيث استدلّ بالإجماع على طهارة كرّ رئي فيه نجاسة لم يعلم تقدّم وقوعها على الكرّية ، على كفاية تتميم النجس كرّا في زوال نجاسته (٣).

وردّه الفاضلان (٤) وغيرهما (٥) : بأنّ الحكم بالطهارة هنا لأجل الشكّ في ثبوت (٦) التنجيس (٧) ؛ لأنّ الشكّ مرجعه إلى الشكّ في كون الملاقاة مؤثّرة ـ لوقوعها قبل الكرّية ـ أو غير مؤثّرة.

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «الكرّيّة».

(٢) وردت في (ه) ونسخة بدل (ص) بدل «فيما إذا ـ إلى ـ بطاهر» : «فيما إذا تمّم الماء الطاهر كرّا بماء نجس».

(٣) رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٦١ ـ ٣٦٢.

(٤) انظر المعتبر ١ : ٥٢ ، والمختلف ١ : ١٨١.

(٥) كالسيّد العاملي في المدارك ١ : ٤٢ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ١٢٥.

(٦) في (ظ) بدل «ثبوت» : «حدوث سبب».

(٧) كذا في (ظ) ، وفي (ت): «التنجس» ، وفي غيرهما : «النجس».

۵۰۴۱