المناقشة في هذا الوجه

لكن هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور ؛ حيث إنّ الظاهر منهم ـ كما تقدّم (١) ـ بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل ؛ ولذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب ؛ إذ لو لا النهي حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان.

الوجه الثاني

والثاني ، منع تعلّق الأمر بالمأتيّ به ، والتزام (٢) أنّ غير الواجب مسقط عن الواجب ؛ فإنّ قيام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعيّ غير ممتنع.

نعم ، قد يوجب إتيان غير الواجب فوات الواجب ، فيحرم بناء على دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضدّ ، كما في آخر الوقت ؛ حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر.

ويردّ هذا الوجه : أنّ الظاهر من الأدلّة كون المأتيّ به مأمورا به في حقّه ، مثل قوله عليه‌السلام في الجهر والإخفات : «تمّت صلاته» (٣) ونحو ذلك.

وفي (٤) الموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب نمنع عدم وجوب البدل ، بل الظاهر في تلك الموارد سقوط الأمر الواقعيّ وثبوت الأمر بالبدل ، فتأمّل.

الوجه الثالث

والثالث ، بما (٥) ذكره كاشف الغطاء رحمه‌الله : من أنّ التكليف بالإتمام

__________________

(١) راجع الصفحة ٤٢٠.

(٢) في (ت) و (ه): «بالتزام».

(٣) الوسائل ٤ : ٧٦٦ ، الباب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل.

(٤) لم ترد «في» في (ر) ، (ص) و (ظ).

(٥) في (ر) ، (ص) و (ظ): «ما».

۵۰۴۱