الصلاة ، فلا بدّ من إتيان كلّ ما يحتمل دخله في تحقّقها كما أشرنا إليه (١) ، كذلك يجب القطع بتحصيل القيد (٢) المعلوم الذي قيّد به العنوان ، كما لو قال : «أعتق مملوكا مؤمنا» فإنّه يجب القطع بحصول الإيمان ، كالقطع (٣) بكونه مملوكا.

ودفعه يظهر ممّا ذكرناه : من أنّ الصلاة لم تقيّد بمفهوم «الصحيحة» وهو الجامع لجميع الأجزاء ، وإنّما قيّدت بما علم من الأدلّة الخارجيّة اعتباره ، فالعلم بعدم إرادة «الفاسدة» يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة للامور التي دلّ الدليل على تقييد الصلاة بها ، لا أنّ مفهوم «الفاسدة» خرج عن المطلق وبقي مفهوم «الصحيحة» ، فكلّما شكّ في صدق «الصحيحة» و «الفاسدة» وجب الرجوع إلى الاحتياط لإحراز مفهوم «الصحيحة».

وهذه المغالطة جارية في جميع المطلقات ، بأن يقال : إنّ المراد بالمأمور به في قوله : «اعتق رقبة» ليس إلاّ الجامع لشروط الصحّة ؛ لأنّ الفاقد للشرط (٤) غير مراد قطعا ، فكلّما شكّ في شرطيّة شيء كان شكّا في تحقّق العنوان الجامع للشرائط ، فيجب الاحتياط للقطع بإحرازه.

وبالجملة : فاندفاع هذا التوهّم غير خفيّ بأدنى التفات ، فلنرجع إلى المقصود ، ونقول :

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٤٣.

(٢) في (ص) و (ه): «المقيّد».

(٣) في (ت) و (ه) بدل «كالقطع» : «كما يجب القطع» ، وفي (ر): «كما يقطع».

(٤) في (ر) و (ص): «للشروط».

۵۰۴۱