ومنها : رواية ضريس ، عن السّمن والجبن في أرض المشركين؟ «قال : أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأمّا ما لم تعلم فكل» (١) ؛ فإنّ الخلط يصدق مع الاشتباه. ورواية ابن سنان : «كلّ شيء حلال حتّى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة» (٢) ؛ فإنّه يصدق على مجموع قطعات اللحم أنّ فيه الميتة.

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث التثليث : «وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» (٣) بناء على أنّ المراد بالهلاكة ما هو أثر للحرام ، فإن كان الحرام لم يتنجّز التكليف به (٤) فالهلاك المترتّب عليه منقصته الذاتيّة (٥) ، وإن كان ممّا يتنجّز التكليف به ـ كما في ما نحن فيه ـ كان المترتب عليه هو العقاب الاخرويّ ، وحيث إنّ دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل وجب الاجتناب عن كلّ مشتبه بالشبهة المحصورة ، ولمّا كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم إجماعا كان الاجتناب عن الشبهة المجرّدة (٦) غير واجب ، بل مستحبّا.

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ٤٠٣ ، الباب ٦٤ من أبواب حكم السمن والجبن ، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢ ، وفيه أنّ الراوي ابن سليمان.

(٣) الوسائل ١٨ : ١١٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.

(٤) في (ظ) زيادة : «لأجل الجهل».

(٥) في (ر) ، (ص) و (ه): «منقصة ذاتيّة».

(٦) في (ص) و (ظ) زيادة : «عن العلم الإجمالي».

۵۰۴۱